فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 1587

> > وأما المانع الشرعي ؛ فهو مثل الصور التي سيأتي ذكرها . > ( [ مشروعية تقدير الأجرة عند الاستئجار ] : ) > > ( وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار ) ؛ لحديث أبي سعيد المتقدم . > ( [ إذا لم تقدر الأجرة عند الاستئجار فله أجرة مثيله ] : ) > > ( فإن لم تكن ) أجرته ( كذلك ) ؛ أي: معلومة ( استحق الأجير مقدار عمله > عند أهل ذلك العمل ) ؛ لحديث سويد بن قيس السابق ، ولكون ذلك هو > الأقرب إلى العدل . > > وأما أجرة القسام فأقول: القسام أجير كسائر الأجراء ، يستحق أجرته ممن > عمل له ، فإن كانت مسماة لم يستحق سواها ، وإن كانت غير مسماة كانت له > [ أجرة ] ( 1 ) مثله على حسب العمل ، ولكنه لا يُجعل له من الأجرة ما يُجعل > لمن يزاول الأعمال الوضيعة ؛ لأن مرجع صناعة القسمة إلى العلم ، وهو > أشرف صناعة دينا ودنيا ، ولا يجعل له ما يجعل للقسامين في هذا العصر من > الأجرة ؛ التي تكاد تبلغ إلى مقدار نصيب بعض المقتسمين ، فإن ذلك من > الظلم البحت ، بل يسلك به مسلكا وسطا ، وتكون الأجرة على مقدار > الأنصباء ، فيكون على كل واحد من الشركاء بمقدار نصيبه . > > وأما ما يروى عن بعض أهل العلم ؛ أن أجرة القسام تكون نصف عشر > التركة ، أو ربع عشرها ؛ فمجازفة لا ترجع إلى دليل ؛ بل إعانة لظلمة > القسامين على أكل أموال الناس بالباطل ، ولقد تفاحش كثير من الحكام > هامش > ( 1 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت