> > وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم ، بل هي خارجة عن باب الرواية > المقبولة والدراية المعقولة . > > ( وما فوق القلتين وما دونهما ) : قدَّر الشافعي الماء الذي لا ينجس بوقوع > النجاسة ما لم يتغير بالقلتين وقدَّرهما بخمس قِرب ، وفسرها أصحابه بخمس > مئة رطل ، وقدّره الحنفية بالغدير الكبير الذي لا يتحرك جانب منه بتحريك > الآخر ، والعشر في العشر . كذا في ' المسوى شرح الموطأ ' . > > وقال في ' حجة الله البالغة ': ' ومن لم يقل بالقلتين اضطر إلى مثلهما > في ضبط الماء الكثير - كالمالكية - ، أو الرخصة في آبار الفلوات من نحو أبعار > الإبل ' انتهى . > > ويدفع ذلك ما مر من عدم الفرق بين ما دون القلتين وما فوقهما مع > الدليل عليه . > > وإن شئت زيادة التفصيل فعليك ب ' الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني ' ؛ > ففيها ما يشفي العليل ويسقي الغليل > ( [ حكم الماء الراكد ] ) > > ( ومتحرك وساكن ) : وجه ذلك أن سكونه - وإن كان قد ورد النهي عن > التطهير به ( 1 ) حالة - ؛ فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورًا ؛ لأنه يعود إلى > وصف كونه طهورًا بمجرد تحركه . > هامش > ( 1 ) كذا في الأصل ؛ ولم يرد في الحديث النهي عن التطهير بالماء الساكن ؛ إنما ورد النهي عن > الانغماس فيه للجنب ، كما سيذكر المؤلف بعض ألفاظه . > > وفرق كبير بينهما ؛ بل في الحديث التصريح بالتطهير به بالتناول في كلام أبي هريرة - راويه - . ( ش ) > > = قلت: ولعله سقط منه قوله: ' كونه ساكنًا ' ؛ كما يدل عليه السباق والسياق . ( ن ) >