فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 1587

> بيضاء نقية بعد المثلين ، وكذلك نصف الليل ، وهو متضمن لزيادة غير منافية لما > وقع في رواية بلفظ ' ثلث الليل ' ، على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح > من الأخرى ( 1 ) . > ( [ بيان أول وقت المغرب وآخره ] : ) > > ( وأول وقت المغرب غروب الشمس ) أي: سقوط القرص ، وهو وقت > الاختيار الذي يجوز أن يصلى فيه من غير كراهية ، والعمدة فيه حديثان: > حديث جبرائيل ( 2 ) - عليه السلام - ؛ فإنه صلى بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] يومين ، وحديث > بريدة ( 3 ) ؛ ففيه أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أجاب السائل عنها - أي: عن الأوقات - بأن صلى > يومين ، والمفسر منهما قاض على المبهم ، وما اختلف يتبع فيه حديث بريدة ؛ > لأنه مدني متأخر ، والأول مكي متقدم ، وإنما يتبع الآخر . > > كذا في ' الحجة ' . > > ( وآخره ذهاب الشفق الأحمر ) جميع كتب اللغة مصرحة بهذا ، وجميع > هامش > ( 1 ) اختار المصنف [ أي: مصنف ' الأصل ' ] - وتبعه الشارح - أن وقت العصر ما دامت الشمس > بيضاء نقية ؛ وقد صح عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال: ' من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس > فقد أدرك العصر ' ، رواه الجماعة من حديث أبي هريرة ، وهو نص صريح في أن آخر وقت العصر إلى > غروب الشمس ، وروى نحوه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عائشة . > > وتأوله الشارح باختصاص هذا الوقت بالمضطرين ، ولكن صنيعه في وقت الصبح هنا وجعل آخره > طلوع الشمس - وهو في الحديث وارد مع العصر - يرد عليه ؛ فإن حكمهما واحد في الحديث . > > نعم ؛ يُكره التأخير إلى آخر الوقت لغير المضطر ، ولكن هذا شيء ، وخروج الوقت شيء > آخر . ( ش ) . > ( 2 ) انظر ' الإرواء ' ( 249 ) . > ( 3 ) رواه مسلم ( 613 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت