> > وهذا يدل على التحريم بالقرآن فيكون ما هو قطعي المتن ناسخا لما هو > قطعي المتن ، وإن كان التحليل قطعيا - لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه > في أول الأمر - ؛ فيقال: وقد وقع الإجماع أيضا على التحريم في الجملة عند > الجميع ، وإنما الخلاف في التأبيد هل وقع أم لا ؟ وكون هذا التأبيد ظنيا ؛ لا > يستلزم ظنية التحريم الذي وقع النسخ به . > > فالحاصل ؛ أن الناسخ للتحليل المجمع عليه هو التحريم المجمع عليه > المقيد بقيد ظني ، وهو التأبيد ، فالناسخ والمنسوخ قطعيان . > > هذا على التسليم أن ناسخ القطعي لا يكون إلا قطعيا ؛ كما قرره جمهور > أهل الأصول ، وإن كنت لا أوافقهم على ذلك . > ( 2 - [ نكاح التحليل حرام ] : ) > > ( والتحليل حرام ) ؛ لحديث ابن مسعود عند أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، > - وصححه - ، قال: > > لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِّل والمحلَّل له . > > وصححه أيضا ابن القطان ، وابن دقيق العيد . > > وله طريق أخرى ؛ أخرجها عبد الرزاق ، وطريق ثالثة ؛ أخرجها إسحاق > في ' مسنده ' . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه ابن > السكن ، من حديث علي مثله . >