فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1587

> > والقولان مبنيان على أن السؤال ؛ هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع > المذكور ؟ أو عن الانتفاع المذكور ؟ والأول اختاره شيخنا ، وهو الأظهر ( 1 ) ؛ لأنه > لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه ، وإنما > أخبرهم عن تحريم البيع ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع ، فلم يرخص > لهم في البيع ، ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ، ولا تلازم بين جواز البيع > وحل المنفعة ، والله - تعالى - أعلم ' . انتهى . > > قلت: والأقرب إلى السنة ما ذهب إليه الماتن . > ( 6 - [ بيع فضل الماء ] : ) > > ( وفضل الماء ) ( 2 ) ؛ لحديث إياس بن عبد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع > فضل الماء ؛ رواه أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - . > > وقال القشيري: هو على شرط الشيخين . > > ولحديث جابر عند مسلم ، وأحمد ، وابن ماجه بنحوه . > هامش > ( 1 ) = بل هو الحق ؛ لأن حديث جابر عند أحمد بلفظ: قال رجل: يا رسول الله ! فما ترى في > بيع شحوم الميتة ؛ فإنها تدهن بها السفن . . . الحديث . > > وسنده صحيح ؛ وانظر ' الفتح ' ( 4 / 337 ) . ( ن ) > ( 2 ) = معناه: ما فضل عن حاجته ، وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه: ' معالم السنن ' > ( 5 / 122 ) . ( ن ) > ( 3 ) = في ' المسند ' ( 3 / 417 ) ؛ وزاد في آخره: قال: والناس يبيعون ماء الفرات ، فنهاهم > - يعني: إياس بن عبد - . > > وسنده صحيح . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت