فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 1587

> ( 4 - باب الوضوء ) > ( الفصل الأول: فرائض الوضوء ] ) > ( [ متى فُرض الوضوء ؟ ] : ) > > فُرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة ، وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة > لبقية الأمم ، لا لأنبيائهم . > ( 1 - [ التسمية إذا ذكر ] : ) > > ( يجب على كل مكلَّف ) : لمن أراد الصلاة وهو مُحْدِث أو جنب ( أن > يسمي ) ؛ وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة - رضي الله > عنه - ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال: ' لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن > لم يذكر اسم الله عليه ' ؛ أخرجه أحمد - رحمه الله تعالى - ؛ وأبو داود - رحمه > الله تعالى - ؛ وابن ماجه - رحمه الله تعالى - ، والترمذي - رحمه الله تعالى - ، > في ' العلل ' ، والدارقطني - رحمه الله تعالى - ، وابن السكن - رحمه الله > تعالى - ، والحاكم - رحمه الله تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى - ، وليس > في إسناده ما يُسقطه عن درجة الاعتبار . > > وله طرق أخرى ( 1 ) من حديثه عند الدارقطني - رحمه الله تعالى - > هامش > ( 1 ) جمعها أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحُويني في جزء مفرد عنوانه: ' كشف المخبوء > بثبوت التسمية عند الوضوء ' ، وهو مطبوع . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت