فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1587

> > قال محمد: وبهذا نأخذ ؛ أيما رجل كانت له بئر ؛ فليس له أن يمنع > الناس منها ؛ أن يستقوا منها بشفاههم . > > أما لزرعهم ونخلهم ؛ فله أن يمنع ذلك ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من > فقهائنا ' . > ( [ يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين ] : ) > > ( وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ) ؛ > لحديث ابن عمر عند أحمد ( 1 ) ، وابن حبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ( 2 ) > للخيل ؛ خيل المسلمين . > > وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والحاكم من حديث الصعب بن جثامة ( 4 ) ؛ > وزاد: ' لا حمى إلا لله ورسوله ' . > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 5655 ، 6438 ، 6464 ) ؛ وفيه عبد الله بن عمر العمري ، وهو ضعيف ، > كما في ' الفتح ' . ( ن ) > ( 2 ) موضع على عشرين فرسخا من المدينة ، وهو بالنون . ( ش ) > ( 3 ) = في ' المسند ' ( 4 / 71 ، 73 ) ، وأبو داود ( 2 / 52 ) ، والبيهقي أيضا ( 6 / 146 ) . > > ورجاله ثقات ؛ إلا أن عبد الرحمن بن الحارث - وهو ابن عبد الله بن عباس - ؛ فيه كلام من قبل > حفظه . > > ومن طريقه أخرجه الحاكم ( 2 / 61 ) - وصححه ووافقه الذهبي - ؛ وفيه نظر ؛ فقد رواه عن > الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن الصعب . > > وقد رواه جماعة من الثقات الحفاظ عن الزهري ، لم يذكروا فيه: ' حمى النقيع ' ، بل روى هذا > يونس عن الزهري من قوله بلاغا: > > كذلك أخرجه البخاري ، وأبو داود ، والبيهقي - في رواية لهما - . > > وكذلك قال البخاري في رواية عبد الرحمن بن الحارث: ' هذا وهم ' ؛ نقله البيهقي . ( ن ) > ( 4 ) لعله سقط هنا لفظ: ' مثله ' . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت