فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 1587

> ( 2 - فصل: غسل الميت ) > ( [ وجوب غسل الميت على الأحياء ] : ) > > ( ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء ) ؛ وهو مجمع عليه ، كما حكى > ذلك النووي ، والمهدي في ' البحر ' . > > ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه ، كالأمر منه > [ صلى الله عليه وسلم ] بغسل الذي وقصته ( 1 ) ناقته ، وبغسل ابنته زينب ؛ وهما في ' الصحيح ' . > ( [ القريب أولى بغسل قريبه ] : ) > > ( والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه ) : لحديث: ' ليليه أقربكم إن > كان يعلم ، فإن لم يكن يعلم ؛ فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة ' ؛ أخرجه > أحمد ( 2 ) ، والطبراني ، وفي إسناده جابر الجعفي ، والحديث إن كان لا يصلح > للاحتجاج به ، ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة ، توجب كمال العناية ، > ولا شك أنها وجه مرجح ؛ مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل . > ( [ أحد الزوجين أولى بالآخر ] : ) > > ( وأحد الزوجين بالآخر ) أولى ؛ لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] لعائشة: ' ما ضرك لو مت > هامش > ( 1 ) الوقص: الكسر . ( ش ) > ( 2 ) = ' المسند ' ( 6 / 120 ، 122 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت