فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 1587

> ( [ الأدلة على طهارة المنِيّ ] : ) > > ( وفيما عدا ذلك خلاف ) : وأما المني ؛ فاحتجوا على نجاسته بأمور: > > الأول: حديث عمار ، وقد سلف عدم صلاحيته للاحتجاج . > > والثاني: بما ورد عن جماعة من الصحابة ، وذلك لا تقوم به حجة ؛ لأنه > لم يكن إجماعًا ولا مرفوعًا . > > والثالث: بما ورد في المَذْي ( 1 ) من الأمر بغسل الفرج والأُنثيين . > > ويجاب عنه: أنه إثبات لنجاسة المني بقياس ؛ لأنهما متغايران ، على أنه > يمكن أن يكون التغليظ في المذي ؛ إما لكونه يخرج غالبًا مختلطًا بالبول ، أو > لأنه ليس بأصل للنسل . > > ويلزم أن يطهُر بالنضح ؛ لما ورد عند أبي داود ، والترمذي - وصححه - > من حديث سهل بن حُنَيْف بلفظ: ' يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء ، فتنضح به > حيثما ترى أنه ( 2 ) أصاب من ثوبك ' ( 3 ) . > > وأما الجواب عن حديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] لعائشة بفرك المني ؛ بأن المراد به الفرك > قبل الغسل ، لا مجرد الفرك فقط ! فهذا خلاف ما تقتضيه المقابلة للفرك > بالغسل . > هامش > ( 1 ) = كان اللائق ذكر المذْي في النجاسات المنصوصة عليها ، لورود الأمر بغسله ، كما يشير > المؤلف نفسه إلى ذلك . ( ن ) > ( 2 ) أي المدى . ( ش ) > ( 3 ) = قلت: وسنده حسن كما بينته في ' صحيح أبي داود ' ( رقم 204 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت