> > وأخرجه البيهقي - رحمه الله - أيضا بأسانيد جيدة . > > وقد روى ابن أبي شيبة - رحمه الله - ، عن ابن عمر - رضي الله عنه - ، > مرفوعًا وموقوفًا ؛ أنه قال - لما سئل عن الوضوء بعد الغسل -: وأي وضوء أعم > من الغسل ؟ ! ( 1 ) > > وروي عن حذيفة - رضي الله عنه - ، أنه قال: أما يكفي أحدكم أن > يغتسل من قرنه إلى قدمه ، حتى يتوضأ ؟ ! ( 2 ) > > وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ومن > بعدهم ، حتى قال أبو بكر ابن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء > داخل تحت الغسل ، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث . > > وهكذا نقل الإجماع ابن بطّال - رحمه الله - . > > وتُعقِّب بأنه قد ذهب جماعة - منهم أبو ثور ، وداود ، وغيرهما - رحمهم > الله - إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء . > > وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب: فلأنه يصدق الغسل ويوجد > مسماه بالإفاضة على جميع البدن ؛ من غير تقديم . > ( [ يستحب التيامن ] : ) > > ( ثم التيامن ) : لثبوته عنه [ صلى الله عليه وسلم ] قولًا وفعلًا ، عمومًا وخصوصًا: > هامش > ( 1 ) وقد روي - بهذا اللفظ - مرفوعًا ، وهو ضعيف ! انظر ' ضعيف الجامع الصغير وزيادته ' ( 6115 ) . > ( 2 ) انظر ' مصنف ابن أبي شيبة ' ( 1 / 68 و 69 ) . >