> > وفيهما من حديث ابن عمر ، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش . > > وأخرجه مالك أيضا . > > قلت: وعليه أهل العلم . > > وفي ' المنهاج ': ' ومن المنهي عنه: النجش ؛ بأن يزيد في الثمن لا لرغبة ؛ > بل ليخدع غيره فيشتريها ' . > > وفي ' الوقاية ': ' كره النجش ' . > ( 25 - [ بيع المسلم على المسلم ] : ) > > ( والبيع على البيع ) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد ، والنسائي ، أن النبي > صلى الله عليه وسلم قال: ' لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ' . > > وهو في ' الصحيحين ' أيضا بنحو ذلك . > > وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: ' لا يبيع الرجل على بيع > أخيه ' . > > وقد ورد أن: ' من باع من رجلين ؛ فهو للأول منهما ' ( 1 ) . > > أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وحسنه - ، وصححه > أبو زرعة ، وأبو حاتم ، والحاكم . > > وفي ' الموطإ ' من حديث ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لا يبع > هامش > ( 1 ) حديث ضعيف ؛ كما في ' الإرواء ' ( 1853 ) . >