فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1587

> > وبهذا تعلم أن ما ساقه في أدلة القائلين بجواز أخذ الأجرة على التعليم > من حديث الرقية ؛ لا دلالة فيه على المطلوب ' . > ( [ جواز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة ] : ) > > ( و ) يجوز ( أن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة ) ؛ لما ورد من إكراء > الأراضي في عصره - صلى الله عليه وسلم - ، كحديث رافع بن خديج > في ' الصحيحين ' ، قال: كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن > لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ، فأما > بالورق فلم ينهنا . > > وفي لفظ مسلم ، وغيره: فأما شيء معلوم مضمون ؛ فلا بأس به . > > وسائر الأعيان لها حكم الأرض . > > وفي ' شرح السنة ': > > ' ذهب عامة أهل العلم إلى جواز كراء الأرض بالدراهم والدنانير وغيرها > من صنوف الأموال ؛ سواء كان مما تنبت الأرض أولا تنبت ؛ إذا كان معلوما > بالعيان أو بالوصف ، كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب > وغيرها ، وجملته: أن ما جاز بيعه جاز أن يجعل أجرة ' . > > قال محمد: لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق ، وبالحنطة كيلا معلوما ؛ > وضربا معلوما ، ما لم يشترط ذلك مما يخرج منها ، فإن اشترط مما يخرج منها كيلا > معلوما ؛ فلا خير فيه ، وهو قول أبي حنيفة ، والعامة من فقهائنا . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت