> > وقد جمع ابن حبان ، وغيره بأنه نذر اعتكاف ليلة ويوم . > > وفي رواية أبي داود ، والنسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ' اعتكف > وصم ' ؛ ولكن في إسناده عبد الله بن بديل ، وهو ضعيف ، وقد ذكر ابن > عدي ، والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار . > > وقال الحافظ في ' الفتح ': إن رواية من روى: ' يوما ' شاذة . > > وإذا عرفت ما تقدم من عدم انتهاض ما احتجوا به على شرطية الصوم ؛ > فالحق الحقيق بالقبول: أن الاعتكاف يكون ساعة فما فوقها . > > بل حديث: ' من اعتكف فواق ناقة ' ؛ يدل على أنه يكون أقله لحظة > مختطفة ، وهذا الحديث - وإن لم يكن صالحا للاحتجاج به -: فالأصل عدم > التقدير بوقت معين ، والدليل على مدعي ذلك . > > ثم كون اليوم الكامل شرطا للصوم لا يستلزم أن يكون شرطا > للاعتكاف ؛ لأنه يمكن الاعتكاف بعض اليوم مع الصوم لكل اليوم ، فاليوم > شرط الصوم لا شرط الاعتكاف ؛ على تسليم أن الصوم شرط . > ( [ استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضان ] : ) > > ( ويستحب الاجتهاد في العمل فيها ) : لحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان > إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله ، وأيقظ أهله ، وشد المئزر ؛ وهو في > ' الصحيحين ' وغيرهما . >