> > والحاصل: أن التساهل في الأحكام الشرعية بلا دليل - بل إثبات ما قام > الدليل على خلافه -: ليس من دأب أهل الإنصاف . > ( [ الفصل الثالث: فصل محظورات الإحرام ] ) > ( 1 - [ لباس المخيط ] : ) > > ( ولا يلبس المحرم القميص ) : الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير > ذلك: أن الأول ارتفاق وتجمل وزينة ، والثاني ستر عورة ، وترك الأول تواضع > لله ، وترك الثاني سوء أدب ؛ كذا في ' الحجة ' . > > ( ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ، ولا > زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من > الكعبين ، ولا تنتقب( 1 ) المرأة ، ولا تلبس القفازين ، وما مسه الورس والزعفران ): > لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - > ما يلبس المحرم ؟ فقال: ' لا يلبس المحرم القميص ، ولا > العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ( 2 ) ، ولا زعفران ، > ولا الخفين ؛ إلا أن لا يجد نعلين ؛ فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ' . > > قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا > يلبسه المحرم . > هامش > ( 1 ) = وأما سدلها على وجهها فجائز ، وهو غير التنقب ، والتسوية بينهما خطأ ؛ كما بينه ابن > القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 / 269 ) . ( ن ) > ( 2 ) بفتح الواو وإسكان الراء وآخره سين: هو نبت أصفر ؛ يصبغ به . ( ش ) >