> ( [ قراءة الفاتحة في كل ركعة شرط للصلاة ] : ) > > ( والفاتحة في كل ركعة ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث المسيء: ' ثم اقرأ ما تيسر > معك من القرآن ' ، وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود: ' ثم أقرأ بأم > القرآن ' ، وكذلك في لفظ منه لأحمد ، وابن حبان ؛ بزيادة: ' ثم اصنع ذلك في > كل ركعة ' - بعد قوله: ' ثم اقرأ بأم القرآن ' - ، فكان ذلك بيانا ل ' ما تيسر ' . > > وورد ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء كأحاديث: ' لا > صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، وهي صحيحة . > > ويدل على وجوبها في كل ركعة: ما وقع في حديث المسيء ؛ فإنه [ صلى الله عليه وسلم ] > وصف له ما يفعل في كل ركعة ، وقد أمره بقراءة الفاتحة ، فكانت من جملة ما > يجب في كل ركعة ، كما أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل ركعة ، بل ورد ما > يفيد ذلك من لفظه [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإنه قال للمسيء: ' ثم افعل ذلك في الصلاة > كلها ' ؛ وهو في ' الصحيح ' من حديث أبي هريرة ، قال ذلك بعد أن وصف له > ما يفعل في الركعة الواحدة ، لا في جملة الصلاة ، فكان ذلك قرينة على أن > المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة . > > قال في ' الحجة ': وما ذكره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بلفظ الركنية ، كقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا > صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، وقوله: ' لا يجزيء صلاة الرجل ، حتى يقيم ظهره > في الركوع والسجود ' ، وما سمى الشارع الصلاة به ؛ فإنه تنبيه بليغ على كونه > ركنا في الصلاة . انتهى . > ( [ قراءة الفاتحة ولو مؤتما ] : ) > > ( ولو كان مؤتما ) : فوجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم ؛ لما ورد من >