> ما وراء المرفقين . > > والحق ما ذهب إليه الأولون ؛ لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما > لا ينتهض للاحتجاج به ، كحديث ابن عمر عند الدارقطني ، والحاكم ، > والبيهقي ، مرفوعًا بلفظ: ' التيمم ضربتان: ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى > المرفقين ' ؛ وفي إسناده علي بن ظبيان ( 1 ) ، قال الدارقطني: وثقه ( 2 ) يحيى بن > [ سعيد بن ] القطان وهشيم وغيرهما ، وقال الحافظ: هو ضعيف ؛ ضعفه ابن > القطان ، وابن معين ، وغير واحد . > > وأما ما ورد فيه لفظ اليدين - كما وقع في بعض روايات من حديث > عمار -: فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين . > > واحتج الزهري بما ورد في رواية من حديث عمار أيضا بلفظ: ' . . إلى > الآباط ' ؛ وقد نسخ ذلك ما قال الشافعي . > ( [ كيفية التيمم ] : ) > > ( مرة بضربة واحدة ) : لأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة ، ولم > يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح . > > وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور . > > وذهب جماعة من الأئمة والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان: ضربة > للوجه ، وضربة لليدين . > هامش > ( 1 ) = بفتح المعجمة ؛ ضعفه في ' التقريب ' . ( ن ) > ( 2 ) كذا ! والصواب: ' وقفه ' ؛ كما في ' السنن ' ( 1 / 180 ) . >