فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1587

> > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، والنسائي ، وأخرجه > البخاري تعليقا من حديث سعيد بن زيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من > أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ' ( 1 ) . > > أقول: الحق الحقيق بالقبول: أن الزرع لمالك الأرض ، وعليه للغاصب ما > أنفقه على الزرع ( 2 ) ؛ كما ثبت ذلك عند أهل ' السنن ' ، ولفظه في رواية: > > أنه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة ، فرأى زرعا في أرض ظهير ، فقال: ' ما أحسن > زرع ظهير ! ' قيل: ليس لظهير ، قال: ' أليست أرض ظهير ؟ ! ' ، قالوا: بلى ، > ولكنه زرع ( 3 ) فلان ، قال: ' فخذوا زرعكم ، وردوا عليه النفقة ' . . . > الحديث ( 4 ) . > ( [ الانتفاع بالمغصوب حرام ] : ) > > ( ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ) ؛ لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل > مال الغير - لا عينا ولا انتفاعا - ، وقد ورد في غصب الأرض - التي لا ثمرة > لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه - أحاديث: > هامش > ( 1 ) = حديث صحيح ، وقد سبق الكلام عليه . ( ن ) > ( 2 ) = وهو مذهب أحمد وإسحاق ؛ كما نقله الترمذي ( 2 / 291 ) . ( ن ) > ( 3 ) = وفي رواية الطحاوي: ' أزرع فلانا ' ؛ ونحوه عند النسائي . ( ن ) > ( 4 ) = أخرجه أبو داود ( 2 / 92 ) ، والنسائي ( 2 / 149 ) ، والطحاوي ( 3 / 281 ) ؛ من حديث رافع > بن خديج ؛ وسنده صحيح ، رجاله كلهم ثقات . > > وأعله البيهقي ( 6 / 136 - 137 ) بعلة غريبة ، فقال: ' أبو جعفر الخطمي - يعني: أحد رواته - لم أر > البخاري ولا مسلما احتجا به في حديث ' ! ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت