> إهمال للقيد . > ( [ الأدلة في زكاة الحلي متعارضة ] : ) > > ( ولا شيء فيما دون ذلك ) : قال في ' الحجة ': ' وهل في الحلي زكاة ؟ > الأحاديث فيه متعارضة ، وإطلاق الكنز عليه بعيد ، ومعنى الكنز حاصل ، > والخروج من الاختلاف أحوط ' . > > وفي ' الموطأ ' ( 1 ) : كانت عائشة تلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها ، لهن > الحلي ؛ فلا تخرج من حليهن الزكاة . > > قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي - من ذهب أو فضة - لا ينتفع به > للبس ؛ فإن عليه فيه الزكاة في كل عام ، بوزن فيؤخذ ربع عشره ؛ إلا أن > ينقص من وزن عشرين دينارا عينا ، أو مئتي درهم ، فإن نقص من ذلك ؛ > فليس فيه زكاة . > > وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس ، فأما التبر والحلي > المكسور ، الذي يريد أهله صلاحه ولبسه ؛ فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند > أهله ، فليس على اهله فيه زكاة ( 2 ) . > > قال مالك: ليس في اللؤلؤ ، ولا في المسك ، ولا في العنبر زكاة . > هامش > ( 1 ) ( 1 / 250 ) بسند صحيح . > > وانظر ' آداب الزفاف ' ( 260 - 261 ) لشيخنا . > ( 2 ) بل الصواب أن الزكاة على الحلي - سواء أكان للزينة أم لا - واجبة كل عام مرة . > وللتفصيل موضع آخر . >