> أن يكون بعيدا على وجه لا يكون في صورة من يمشي مع الجنازة . > ( [ يحرم النعي على الميت ] : ) > > ( ويحرم النعي ) : لحديث حذيفة عند أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي > - وصححه -: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن النعي ( 1 ) . > > وحديث ابن مسعود ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إياكم والنعي ؛ فإن النعي عمل > الجاهلية ' ؛ أخرجه الترمذي ؛ وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور ، وليس > بالقوي . > > وفي الباب أحاديث . > > والذي في ' الصحاح ' و ' القاموس ' و ' النهاية ' وغيرها من كتب اللغة: > أن النعي: الإخبار بموت الميت ، فظاهره تحريم ذلك ، وإن لم يصحبه ما > يستنكر كما كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على > أبواب الدور والأسواق . > > ولكنه قد ثبت أنه [ صلى الله عليه وسلم ] نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه ؛ > أي: أخبرهم ، وأخبر بقتلى مؤتة ، وقال في السوداء التي كانت تقم المسجد: > ' ألا أخبرتموني بموتها ؟ ! ' ؛ فدلت هذه الأحاديث على جواز الإعلام بمجرد > الموت ؛ لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة ، والمنع منه لغير ذلك . > هامش > ( 1 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجة ' ( 1203 ) . >