> > وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاثة ضربات: ضربة > للوجه ، وضربة للكفين ، وضربة للذراعين . > > ( ناويًا مسميًا ) لما تقدم في الوضوء ؛ لأنه بدل عنه ، وأدلة النية شاملة > لكل عمل . > ( [ نواقض التيمم ] : ) > > ( ونواقضه نواقض الوضوء ) : لما ذكرنا من البدلية ( 1 ) ، ومن أثبت للتيمم > شيئًا من النواقض لم يثبت في الوضوء ؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ، ولم نجد > دليلًا تقوم به الحجة يصلح لذلك ، فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء . > > وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم ؛ فقد صرح > النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - لمن لم يعد الصلاة من الرجلين > اللذين سألاه بعد أن صلياها بالتيمم ، ثم وجدا الماء ، أن الذي لم يعد أصاب > السنة ، والحديث معروف ( 2 ) . > > وأما قوله للذي أعاد: ' لك الأجر مرتين ' ؛ فلكونه قد كرر العبادة معتقدًا > وجوب ذلك ، فكان له الأجر الآخر لذلك . > > وليس المراد ههنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب ، وقد أفاد ذلك قوله > [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أصبت السنة ' ، مع ما في إصابة السنة من الخير والبركة ، والتعريض ( 3 ) > هامش > ( 1 ) أي: في الحكم . > ( 2 ) وقد تقدم . > ( 3 ) الإشارة . >