> > فعند الشافعية: إذا شك في صلاته بنى على اليقين ؛ وهو الأقل ؛ سواء > كان شك في ركعة أو ركن . > > وعند الحنفية: إن كان ذلك أول مرة سها ؛ يستقبل الصلاة ، وإن كان > يعرض له كثيرا ؛ بنى على أكبر رأيه ؛ لحديث ابن مسعود: ' إذا شك أحدكم > في صلاته ؛ فليتحر الصواب ' . > > وقال أحمد: يطرح الشك ؛ إما بأخذ الأقل وإما بالتحري ، فإن اختار > الأول ؛ سجد قبل السلام ، وإن اختار الثاني ؛ سجد بعده ' . انتهى . > ( [ متابعة الإمام في سجود السهو ] : ) > > ( وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم ) : لأن ذلك من تمام الصلاة ، ولأنه كان > يسجد الصحابة إذا سجد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق . >