فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1587

> > ' والظاهر أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم كان تبرعا وإحسانا من غير وجوب عليه ؛ > لقوله تعالى: ! 2 < ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء > 2 ! ، وأما في غيره > فموضع تأمل واجتهاد ، ولكن جمهور الفقهاء أوجبوا القسم واختلفوا في > القرعة . > > أقول: وفيه أن قوله: ' فلم يعدل ' ؛ مجمل لا يدرى أي عدل أريد > به ؟ ' . انتهى . > > أقول: وأما الأمة المعقود عليها عقد نكاح ؛ فيصدق عليها أنها زوجة ، > ويصدق عليها أنها امرأة ، فيكون الوعيد الوارد فيمن له زوجتان أو امرأتان > شاملا لهما . > > فالقول بأن الأمة لا تستحق إلا نصف الحرة في القسمة محتاج إلى > دليل ، ولم يصح في المرفوع شيء ، والموقوف على الصحابة - وكذلك > المرسلات - ؛ ليس فيها حجة . > ( [ لا كراهة في الكلام حال الجماع ] : ) > > وأما الكلام حال الجماع ؛ فقد استدل بعض أهل العلم على كراهة > الكلام حال الجماع بالقياس على كراهته حال قضاء الحاجة ، فإن كان ذلك > بجامع الاستخباث ؛ فباطل ؛ فإن حالة الجماع حالة مستلذة ، لا حالة > مستخبثة ، وفي المكالمة - حالته - نوع من إحسان العشرة ؛ بل فيه لذة ظاهرة ؛ > كما قال بعض الشعراء: > % ( ويعجبني منك حال الجماع % لين الكلام وضعف النظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت