> > وبالجملة ؛ فمعنى النكاح حقيقة: الوطء ، ومجازا: العقد ؛ كما صرح به > الزمخشري ، وهو أقعد بمعرفة اللغة من غيره ؛ لا سيما التمييز بين المعاني > الحقيقية والمجازية ؛ فإنه المرجوع إليه في ذلك دون غيره ممن صارت مؤلفاتهم > الآن متداولة بين أهل هذه العصور ؛ كما لا يخفى على فطن . > ( [ لمن يشرع الزواج ؟ ] ) > > ( يشرع لمن استطاع الباءة ) : لما في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن > مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: > > ' يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر ، > وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء ( 1 ) ' . > > والمراد بالباءة: النكاح . > > والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة . > > وقال تعالى: ! 2 < قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن > 2 ! . > هامش > ( 1 ) الباءة: الجماع ؛ يعني: من استطاع منكم الجماع ؛ لقدرته على مؤنه - وهي مؤن النكاح - ؛ > فليتزوج . > > والوجاء - بكسر الواو -: الوجء ؛ وهو أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع ، > ويتنزل في قطعه منزلة الخصي ؛ قاله في ' اللسان ' . ( ش ) >