فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 1587

> يبع إلا منه ، ونحو ذلك . > > فهذان شرطان في صفقة واحدة ' . > ( [ لا يصح بيعتان في بيعة ] : ) > > ( ولا بيعتان في بيعة ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، والنسائي ، > وأبي داود ، والترمذي - وصححه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - > نهى عن بيعتين في بيعة . > > ولفظ أبي داود: ' من باع بيعتين في بيعة ؛ فله أوكسهما أو الربا ' . > > وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود ؛ قال: نهى النبي - > صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة . > > قال سماك: هو الرجل يبيع البيع ؛ فيقول: بنسء كذا ؛ وبنقد كذا . > > ورجاله رجال الصحيح . > > وما ذكره سماك: هو معنى البيعتين في بيعة ، وقد تقدم تفسير الشرطين > في بيعة بمثل هذا ؛ وليس بصحيح ؛ بل المراد بالشرطين في بيعة: أن البيع > واحد شرط فيه شرطان ، وهنا البيع بيعان . > > قلت: وفي ' شرح السنة ': ' فسروا البيعتين في بيعة على وجهين: > > أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا ؛ أو بعشرين نسيئة إلى > سنة ، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت