> ( [ الفصل الثاني: على من تجب الصلوات الخمس ؟ وعمن تسقط ؟ ] ) > ( [ تجب الصلاة على المكلف ] : ) > > ( ولا تجب ) الصلوات المكتوبة الخمس ( على غير مكلف ) : لأن خطاب > التكليف لا يتناول غير مكلف ، ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية . > > وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم: فالخطاب في ذلك للمكلفين ، > والوجوب عليهم لا على الصغار . > ( [ عمن تسقط الصلاة ؟ ] : ) > > ( 1 - [ عن العاجز عن الإشارة ] : ) > > ( وتسقط عمن عجز عن الإشارة ) : لأن إيجابها على المريض مع بلوغه > إلى ذلك الحد ؛ هو من تكليف ما لا يطاق ، ولم يكلف الله - تعالى - أحدا > فوق طاقته . > ( 2 - [ عن المغمى عليه حتى خرج وقتها ] : ) > > ( و ) كذلك ( عمن أغمي عليه حتى خرج وقتها ) : فلا وجوب عليه ؛ لأنه > غير مكلف في الوقت . > ( [ كيف يصلي المريض ؟ ] : ) > > ( ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب ) : لحديث عمران بن >