فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1587

> ( 2 - فصل: نصاب البقر ) > > ( ويجب في ثلاثين من البقر تبيع( 1 ) أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ( 2 ) > ثم كذلك ( 3 ) ): يدل على ذلك ما أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن > حبان ، والحاكم - وصححاه - ( 4 ) من حديث معاذ بن جبل ، قال: بعثني > رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ > من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، فإذا زادت > على الأربعين ؛ فلا شيء في الزائد ، حتى يبلغ سبعين وفيها تبيع ومسنة > إلى ثمانين ، وفيها مسنتان ، ثم كذلك . > > وقال ابن عبد البر في ' الاستذكار ': لا خلاف بين العلماء أن السنة > في زكاة البقرة على ما في حديث معاذ ، وأنه النصاب المجمع عليه . > ( 3 - فصل: [ نصاب الغنم ] ) > > ( ويجب في أربعين من الغنم شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها > شاتان ، إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياة ، إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها > أربع ، ثم في كل مائة شاة ) : هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس ، > وحديث ابن عمر - اللذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل - ، وقد > وقع الإجماع على ذلك . > هامش > ( 1 ) = ولد البقر أول سنة . ( ن ) > ( 2 ) = هي التي دخلت في السنة الثالثة . ( ن ) > ( 3 ) = وهذا الحكم في البقر ، وكذا الإبل إذا كانت سائمة تتخذ للنسل والنماء ، وأما إذا > كانت للتجارة ؛ فالحكم فيها كسائر أموال التجارة ، وأما إذا كانت عوامل ؛ فلا صدقة فيها ، كما > فصله أبو عبيد ، ونقلناه في ' التعليقات ' ( 3 / 93 ) . ( ن ) > ( 4 ) = وهو كما قالا ، وقد تكلمت عليه في ' التعليقات ' ( 3 / 89 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت