فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 1587

> > قال في ' الفتح ': ' واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم: من مات > عنها زوجها ، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن ، وكذا من وقف نكاحها ، > وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها . > > والحاصل ؛ أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات ، والتعريض مباح > في الأولى ، وحرام في الأخيرة ، ومختلف فيه في البائن ' . > ( 2 - [ الخطبة على الخطبة ] : ) > > ( و ) الخطبة ( على الخطبة ) ؛ لحديث عقبة بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم > قال: ' المؤمن أخو المؤمن ؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا > يخطب على خطبة أخيه ، حتى يذر ' ؛ وهو في ' صحيح مسلم ' ، وغيره . > > وأخرج البخاري ، وغيره ، من حديث أبي هريرة: ' لا يخطب الرجل > على خطبة أخيه ؛ حتى ينكح أو يترك ' . > > وأخرج أيضا ، من حديث ابن عمر: ' لا يخطب الرجل على خطبة > الرجل ؛ حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له ' . > > وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور . > ( [ جواز النظر إلى المخطوبة ] : ) > > ( ويجوز ) له ( النظر إلى المخطوبة ) ؛ لحديث المغيرة عند أحمد ، والنسائي ، > وابن ماجة ، والترمذي ، والدارمي ، وابن حبان - وصححه -: أنه خطب امرأة >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت