> وردّ البيع ( 1 ) . > > أخرجه أبو داود ، والدارقطني ، والحاكم - وصححه - ؛ وقد أعل > بالانقطاع . > > وفي الباب أحاديث . > > وقد قيل: إنه مجمع على ذلك ؛ وفيه نظر . > > أقول: الاختلاف في هذه المسألة - أعني: بيع أمهات الأولاد بين > الصحابة - أشهر من نار على علم ، وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة > لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن ، ثم صح عنه القول بجواز البيع . > > وقد ذكر الماتن في ' شرح المنتقى ' متمسكات الجميع ، فليرجع إليه . > > والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي . > > وأما المدبر ؛ فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة ؛ > كالدَّين ، والإعواز عن النفقة ، ونحوهما . > ( 23 - [ بيع الحاضر للباد ] ) > > ( ولا أن يبيع حاضر لباد ) ( 2 ) ؛ لحديث ابن عمر ، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن > هامش > ( 1 ) يشهد له ما قبله من الأحاديث . > ( 2 ) = أي: سواء كان بأجرة أم لا ؛ كما صرح في ' النيل ' ( 9 / 140 ) ؛ قال: > > ' وكما لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد ؛ كذلك لا يجوز أن يشتري له ، وبه قال ابن سيرين > والنخعي ' ، وراجع تمام كلامه فيه . ( ن ) >