> > فصل: > > ويكون المشي بالجنازة سريعًا ، والمشي معها ، والحمل لها سُنّة ، والمتقدم > عليها والمتأخِّر عنها سواء ، ويُكره الرُّكوب ، ويحرم النعي ، والنياحة ، واتباعها > بنار ، وشق الجيب ، والدعاء بالويل والثبور ، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع ، > والقيام لها منسوخ . > > فصل: > > ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السِّباع ، ولا بأس بالضَّرح ، > واللحد أوْلى ، ويُدخل الميِّت من مؤخِّر القبر ، ويوضع على جنبه الأيمن > مستقبلًا ، ويستحب حثو التراب - من كل من حضر - ثلاث حثيات ، ولا يُرفع > القبر زيادةً على شبر . > > والزيادة للموتى مشروعة ، ويقف الزائر مستقبلًا للقبلة ، ويحرم اتخاذ > القبور مساجد ، وزخرفتها ، وتسريجها ، والقعود عليها ، وسب الأموات . > > والتعزية مشروعة ، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت . > ( 4 - كتاب الزكاة ) > > تجب في الأموال التي ستأتي ؛ إذا كان المالك مُكلَّفًا . > ( باب زكاة الحيوان ) > > إنما تجب منه في النعم ، وهي: الإبل ، والبقر ، والغنم . >