فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 1587

> لفساد العقد ؛ لأن النهي ليس لذات العقد ولا لوصفه ؛ بل لأمر خارج عنه ، > وقد تقرر في الأصول أن ذلك لا يوجب الفساد . > ( [ الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ] : ) > > ( ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة ) ؛ لحديث عقبة بن عامر ، قال: > قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: > > ' أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ' ؛ وهو في > ' الصحيحين ' وغيرهما . > > قلت: هو قول أكثر أهل العلم ، وقالوا: قوله صلى الله عليه وسلم: ' إن أحق > الشروط . . . ' الخ خاص في شرط المهر ، إذا سمى لها مالا في الذمة - أو > عينا - ؛ عليه أن يوفيها ما ضمن لها ، وفي الحقوق الواجبة التي هي مقتضى > العقد . > > وأما ما سوى ذلك ؛ مثل أن يشترط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من > دارها ، ولا ينقلها من بلدها ، أو لا ينكح عليها ؛ أو نحو ذلك ، فلا يلزمه > الوفاء به ، وله إخراجها ، ونقلها ، وأن ينكح عليها ؛ إلا أن يكون في ذلك > يمين ، فيلزمه اليمين ؛ كذا في ' المسوى ' . > > أقول: الوفاء بمطلق الشروط مشروع ، قال - تعالى -: ! 2 < أوفوا بالعقود > 2 ! . > > وقال - صلى الله عليه وسلم -: ' المسلمون عند شروطهم ؛ >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت