> ( [ لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين ] : ) > > ( ولا أذان فيها ولا إقامة ) : لما ثبت في ' الصحيح ' من حديث جابر بن > سمرة قال: صليت مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] غير مرة ولا مرتين بغير أذن ولا إقامة . > > وثبت في ' الصحيحين ' عن ابن عباس ، أنه قال: لم يكن يؤذن يوم > الفطر ولا يوم الأضحى . > > وفي الباب أحاديث . > > وأما تكبير أيام التشريق: فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام > المذكورة ، ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ، ولا وقت مخصوص ، ولا عدد > مخصوص ، بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات . > > فما جرت عليه عادة الناس اليوم - استنادا إلى بعض الكتب الفقهية - من > جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات ، وعقب كل صلاة نافلة مرة > واحدة ، وقصر المشروعية على ذلك فحسب ! ليس عليه أثارة من علم فيما > أعلم ، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة ؛ أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام > منى . > > وأما صفة التكبير: فأصح ما ورد فيه ؛ ما أخرجه عبد الرزاق بسند > صحيح عن سلمان ، قال: كبروا ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا . > > قال في ' شرح المنتقى ' - نقلا عن ' الفتح ' -: وقد أحدث في هذا الزمان > زيادة في ذلك ؛ لا أصل لها . انتهى . >