> من السوق ؟ فقال: ' لا تبع ما ليس عندك ' . > > أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ( 1 ) - وصححه الترمذي - وابن ماجه - . > > والمراد بقوله: ' ما ليس عندك ': أي: ما ليس في ملكك وقدرتك . > > وفي معنى بيع ما ليس عنده: أن يبيع مال غيره بغير إذنه ؛ لأنه غرر ؛ لا > يدري هل يجيزه غيره أو لا ؟ وهو قول الشافعي . > > وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الفضولي ، ويكون موقوفا على إجازة المالك . > > وبيع القطوط - عند أهل العلم - ؛ لا يجوز ؛ حتى تصل إلى من كتبت له > فيملك ، ثم يبيع . > > والقط: الصك ؛ ومنه قوله - تعالى -: ! 2 < عجل لنا قطنا > 2 ! . > ( [ جواز خيار الشرط ] : ) > > ( ويجوز بشرط عدم الخداع ) ؛ لحديث ابن عمر ( 2 ) في ' الصحيحين ' ، قال: > ذكر رجل ( 3 ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع ؟ فقال: ' من بايعت ؛ فقل: > لا خلابة ' . > هامش > ( 1 ) = منهم أبو داود ( 2 / 105 ) ، وابن ماجه ( 2 / 16 ) ، ولم يصححه كما أوهم المصنف ، وإن > كان الحديث عندهم صحيحا على شرط الشيخين . ( ن ) > ( 2 ) = له شاهد من حديث أنس عند الحاكم ( 4 / 101 ) ، وابن حبان ، وأصحاب ' السنن ' ، > وغيرهم ؛ وهو مخرج في ' أحاديث البيوع ' . ( ن ) > ( 3 ) = هو حبان بن منقذ ، كما في رواية للدارقطني ( ص 311 ) . ( ن ) >