> إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي ( 1 ) ؛ وهو متروك . > > وأخرج البيهقي من طريق مجاهد ، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي > - [ صلى الله عليه وسلم ] - إلا في خمسة . . . فذكرها ( 2 ) . > > وأخرج أيضا من طريق الحسن ، فقال: لم يفرض الصدقة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا > في عشرة . . . فذكر الخمسة المذكورة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، > والفضة . > > وأخرج أيضا عن الشعبي ، أنه قال: كتب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى أهل اليمن: > ' إنما الصدقة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ' ؛ قال البيهقي: هذه المراسيل > طرقها مختلفة ، وهي يؤكد بعضها بعضا ، ومعها حديث أبي موسى ، ومعها قول > عمر ، وعلي ، وعائشة: ليس في الخضروات زكاة ( 3 ) . انتهى . > ( [ ما سقت السماء ففيه العشر ، وما سقي بالمسني فنصف العشر ] : ) > > ( وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر ) : وجهه حديث جابر ، عن النبي > هامش > ( 1 ) بتقديم الراء على الزاي ؛ وفي الأصل: بتقديم الزاي على الراء ! وهو خطأ . ( ش ) > ( 2 ) = قلت: هو مع إرساله لا يصح ؛ لأنه من رواية عتاب الجزري - صدوق يخطئ - ، عن > خصيف - وهو سيئ الحفظ خلط بآخره ، كما في ' التقريب ' - ، وفي الطريق التي بعدها عن الحسن: عمرو > بن عبيد ؛ وهو متروك: على أن راويه عنه - وهو ابن عيينة - شك ؛ فقال: أراه قال: ' والذرة ' ، لكنه > في رواية أخرى عنه قال: ' السلت ' ولم يذكر الذرة . > > والسلت: ضرب من الشعير ، كما في ' النهاية ' . > > فذكر ( الذرة ) منكر لضعف أسانيدها ، ومخالفتها لحديث أبي موسى الصريح في أنها أربع ، > وبالذرة تصير خمسا . ( ن ) > ( 3 ) السانية - وجمعها السواني -: ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره . ( ش ) >