> ( [ يستحب لكل حاضر الحثو ثلاثا ] : ) > > ( ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات ) : لحديث أبي > هريرة: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى على جنازة ، ثم أتى قبر الميت ، فحثى عليه من > قبل رأسه ثلاثا ؛ أخرجه ابن ماجة ، وأبو داود ؛ وإسناده صحيح ، لا كما قال > أبو حاتم ( 1 ) ! > > وأخرج البزار ، والدارقطني من حديث عامر بن ربيعة: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] > حثى على قبر عثمان بن مظعون - ثلاثا - ( 2 ) . > > وفي الباب غير ذلك . > ( [ لا يرفع القبر زيادة على شبر ] : ) > > ( ولا يرفع القبر زيادة على شبر ) : لحديث علي عند مسلم ، وأحمد ، > وأهل ' السنن ': أنه بعثه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ، ولا > قبرا مشرفا إلا سواه . > > وفي ' مسلم ' - أيضا - وغيره - من حديث جابر: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن > يبنى على القبر . > > وأخرج سعيد بن منصور ، والبيهقي من حديث جعفر بن محمد ، عن > هامش > ( 1 ) في ' العلل ' ( 1 / 348 ) ؛ حيث أعله بالإرسال ! وهذا منه قول مرجوح . > ( 2 ) = وفيه ضعف كما بينته في ' التعليقات الجياد ' ( 3 / 34 ) ، لكن مجموع ما ورد في الباب > صالح للاحتجاج به . ( ن ) >