فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 1587

> - قال: > > ' لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ' ؛ وهو أيضا في ' مسلم ' . > > وأخرج البخاري ، وغيره حديث: ' وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ ! ' ، > وكان عقيل وطالب كافرين . > > وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ، ولا الكافر من > المسلم ، والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة . > > وعموم حديث عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث . > > قال في ' المسوى ': > > ' والكفر ملة واحدة ؛ يرث اليهودي من النصراني ، وبالعكس ' . > > أقول: وأما المرتد ؛ فكافر ليس من أهل ملة الإسلام ، فقد شملته > الأحاديث المتقدمة . > > فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته المسلمون ؛ فعليه الدليل الصالح للتخصيص . > ( [ بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول ] : ) > > ( ولا يرث القاتل من المقتول ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن > جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: > > ' لا يرث القاتل شيئا ' . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت