فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 1587

> مستلزمًا لنجاسته ؛ لكان مثل قوله - تعالى -: ! 2 < حرمت عليكم أمهاتكم > 2 ! > إلى آخره دليلًا على نجاسة النساء المذكورات في الآية ! > ( [ المسلم طاهر حيًا وميتًا ] : ) > > والمسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا ، كما ثبت ذلك عنه [ صلى الله عليه وسلم ] في ' الصحيح ' ، > وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق ( 1 ) ، > كالأنصاب والأزلام وما يُسكر من النبات والثمرات بأصل الخلقة . > > فإن قلت: إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيَّته أو ركسيَّته يدل > على أنه نجس - كما قلت في نجاسة الروثة ولحم الخنزير - فكيف لم تحكم > بنجاسة الخمر لقوله - تعالى -: ! 2 < إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس > 2 ! ؟ ! قلت: لما وقع الخمر ههنا مقترنًا بالأنصاب والأزلام كان ذلك > قرينة صارفة لمعنى الرِّجسيّة إلى غير النجاسة الشرعية . > ( [ نجاسة المشرك ] : ) > > وهكذا قوله - تعالى: ! 2 < إنما المشركون نجس > 2 !: لما جاءت الأدلة الصحيحة > المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين ، كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم ، > والتوضؤ من آنيتهم والأكل فيها ، وإنزالهم المسجد: كان ذلك دليلًا على أن المراد > بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية ، بل قد ورد ( 2 ) البيان من الشارع > هامش > ( 1 ) = في نقل هذا الاتفاق نظر ؛ فقد ذهب ابن حزم إلى تنجيس المذكورات في الآية . ( ن ) > ( 2 ) = قلت: في الجزم بورود هذا الحديث نظر قوي ، لأنه من رواية الحسن البصري مرسلًا ، > وأخرجه أبو داود في ' المراسيل ' ، وابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق . > > ومراسيل الحسن ضعيفة ، قالوا: إنها كالريح ، وروي عنه ، عن عثمان بن أبي العاص مسندًا ، >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت