> مقابل العدو ، فركعوا وسجدوا ، ورسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - > كما هو ، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه ، وسجد وسجدوا > معه ، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو ، فركعوا وسجدوا ؛ ورسول > الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - قاعد ومن معه ، ثم كان السلام ؛ فسلم > وسلموا جميعا ، فكان لرسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ركعتان ، > وللقوم لكل طائفة ركعتان . > > وهذه الصفة أخرجها أحمد ، والنسائي ، وأبو داود . > ( 6 - [ صلاة الإمام بكل طائفة ركعة ، وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعة ] : ) > > ومنها: أنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بطائفة ركعة ، وطائفة وجاه العدو ، ثم ثبت قائما ، > فأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى > بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، فأتموا لأنفسهم فسلم بهم . > > وهذه الصفة ثابتة في ' الصحيحين ' من حديث سهل بن أبي حثمة . > > وإنما اختلفت صلاته [ صلى الله عليه وسلم ] في الخوف ؛ لأنه كان في كل موطن يتحرى ما > هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة . > > ( وكلها مجزئة ) : لأنها وردت على أنحاء كثيرة ، وكل نحو روي عن > النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ فهو جائز ، يفعل الإنسان ما هو أخف عليه ، وأوفق بالمصلحة > حالتئذ ؛ كذا في ' الحجة ' . > > أقول: من زعم من أهل العلم أن المشروع من صلاة الخوف ليس إلا > صفة من الصفات الثابتة دون ما عداها: فقد أهدر شريعة ثابتة ، وأبطل سنة >