فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 1587

> > والسدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه ، بل > يلتحف به ، ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك . > ( 3 - [ الإسبال ] : ) > > ( ولا يسبل ) : لما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إرسال > الإزار ، والمراد بالإسبال: أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين . > ( 4 - [ كفت الثوب أو الشعر ] : ) > > ( ولا يكفت ) : لأنه قد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره ، > أما كفت الثوب: فكمن يأخذ طرف ثوبه ، فيغرزه في حجزته أو نحو ذلك ، > وأما كفت الشعر: فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة ، فيكفتها في شعر > رأسه ، أو يربطها بخيط إليه ، أو نحو ذلك . > ( 5 - [ لبس ثوب الحرير ] : ) > > ( ولا يصلي في ثوب حرير ) : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وكلها يدل > على المنع من لبس ثوب الحرير الخالص . > > وأما المشوب: فالمذاهب في ذلك معروفة ؛ فبعض الأحاديث يدل على > أنه إنما يحرم الخالص لا المشوب ، كحديث ابن عباس عند أحمد ، وأبي > داود ( 1 ) ، قال: إنما نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الثوب المصمت من القز . > > قال ابن عباس: أما السدي والعلم ؛ فلا نرى به بأسا . > هامش > ( 1 ) وإسناده صحيح . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت