فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 1587

> بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته ، وهي خطاب لجميع الأمة ، فمن رآه منهم في > أي مكان ؛ كان ذلك رؤية لجميعهم . > > وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره: أنه استهل > عليه رمضان وهو بالشام ، فرأى الهلال ليلة الجمعة ، فقدم المدينة ، فأخبر بذلك > ابن عباس ، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين > أو نراه ، ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وله ألفاظ -: > > فغير صحيح ؛ لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم > - أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار ، بل أراد ابن > عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه ، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل > المحل ؛ وهذا خطأ في الاستدلال ، أوقع الناس في الخبط والخلط ، حتى تفرقوا > في ذلك على ثمانية مذاهب . > > وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سماها ' إطلاع أرباب الكمال > على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال ' . > > قال في ' المسوى ': ' لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على > الباقين ، واختلفوا في لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر . > > والأقوى - عند الشافعي -: يلزم حكم البلد القريب دون البعيد . > > وعند أبي حنيفة: يلزم مطلقا ' . > ( [ وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفرض ] : ) > > ( وعلى الصائم النية قبل الفجر ) : لحديث حفصة ، عن النبي - >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت