فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 1587

> المسيء وهم ، كما صرح بذلك البخاري ( 1 ) . > ( [ تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة ] : ) > > ( ولا يجب من أذكارها ) : أي: الصلاة ( إلا التكبير ) ؛ لقوله تعالى: > ! 2 < وربك فكبر > 2 ! ، ولقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث المسيء: ' إذا قمت إلى الصلاة > فكبر ' ، ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير . > > أقول: تعيين التكبير للدخول في الصلاة ؛ محكم صريح ؛ لقوله > - [ صلى الله عليه وسلم ] -: ' لا يقبل الله صلاة أحدكم ، حتى يضع الوضوء > مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر ' ( 2 ) ، وبما تقدم من النصوص ، > وهي نصوص في غاية الصحة ، فردت بالمتشابه من قوله - تعالى - ! 2 < وذكر اسم ربه فصلى > 2 ! . > ( [ مشروعية رفع اليدين ] : ) > > قال في ' الحجة ': فإذا كبر يرفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه ، وكل ذلك > سنة . انتهى . > هامش > ( 1 ) انظر ' صحيح البخاري ' ( 6251 ) ، و ' فتح الباري ' ( 2 / 279 و 302 ) . > ( 2 ) هو قطعة من حديث رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي في قصة المسيء صلاته ؛ رواه أبو > داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم . > > وليس فيه التصريح بلفظ: ' الله أكبر ' . > > ورواه الطبراني في ' الكبير ' بلفظ: ' لا تتم صلاة لأحد من الناس ، حتى يتوضأ ، فيضع الوضوء > مواضعه ، ثم يقول: الله أكبر ' . > > قال في ' مجمع الزوائد ': ' ورجاله رجال الصحيح ' . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت