فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 1587

> ( 5 - [ بيع المحرم ] : ) > > ( وكل حرام ) : لما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث جابر: قيل: يا > رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، > ويستصبح بها الناس ؟ فقال: ' لا ، هو حرام ' ، ثم قال: > > ' قاتل الله اليهود ! إن الله لما حرم شحومها ؛ جملوه ( 1 ) ثم باعوه ؛ وأكلوا > ثمنه ' . > > وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - قال: > > ' لعن الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم ؛ فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن > الله إذا حرم على قوم أكل شيء ؛ حرم عليهم ثمنه ' . > > قال ابن القيم في ' الإعلام ': > > ' وفي قوله: ' حرام ' قولان: > > أحدهما: أن هذه الأفعال حرام . > > والثاني: أن البيع حرام ؛ وإن كان المشتري يشتريه لذلك . > هامش > ( 1 ) بفتح الجيم والميم المخففة ؛ أي: أذابوه ، والجميل: الشحم المذاب . ( ش ) > ( 2 ) = في ' المسند ' ( رقم 2221 ) ، 2678 ) . > > وله فيه ( رقم 2980 ، 3373 ) حديث آخر في الخمر ؛ بلفظ: ' إن الذي حرم شربها حرم > بيعها ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت