> ورجاله ثقات ؛ إلا أنه أعل بالإرسال ( 1 ) . > > وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به ( 2 ) . > ( [ القسمة تبطل الشفعة ] : ) > > ( فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ) ؛ لما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها > في الشيء الذي لم يقسم ، ثم فسر القسمة بقوله: ' فإذا وقعت الحدود > وصرفت الطرق ؛ فلا شفعة ' . > > فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار - كأحاديث: ' الجار أحق > بسقبه ( 3 ) ' ، وهي ثابتة في ' الصحيحين ' وغيرهما - ؛ مقيدة بعدم القسمة ؛ لأن > الجار - كما يصدق على الملاصق - ؛ يصدق على المخالط . > > وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق - كما في حديث جابر عند أحمد ، > هامش > ( 1 ) = قال البيهقي ( 6 / 109 ) : ' والصواب مرسل ' ؛ ثم ساقه بإسناد آخر عن ابن عباس ؛ > وضعفه . > ( 2 ) = هذا اختصار مخل ! فالذي في ' الفتح ' - وعنه نقله الشوكاني ( 5 / 281 ) ، ثم الشارح -: > ' بإسناد لا بأس برواته ' ! > > وفرق بين هذا وبين ما ذكره الشارح ؛ فإنه أوهم أن إسناده لا بأس به ، والحافظ صرح بأنه لا بأس > في رواته ، وهذا لا يستلزم نفي البأس عن السند ؛ كما لا يخفى على المدقق ؛ فإنه مع ثقة رواته ؛ قد > يكون فيه علة لا تمنع البأس عنه ، وهذا هو الواقع في سند هذا الحديث ؛ فإنه مع ثقة رجاله ؛ فإن فيه > عنعنة ابن جريج ؛ فتأمل ! ( ن ) > ( 3 ) = السقب - بفتح القاف -: القرب ، وفيه لغتان: السين والصاد . > > قال في ' النهاية ': ' ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره ' . > > وهذا الاحتمال أظهر عندي في معنى الحديث . ( ش ) >