> ( 6 - باب الشفعة ) > > والأصل فيها دفع الضرر عن الجيران والشركاء . > ( [ ما سبب الشفعة ؟ ] : ) > > ( سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا ) ؛ لعموم الأحاديث الواردة في > ذلك ؛ كحديث جابر في ' البخاري ' ، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في > كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ( 1 ) ؛ فلا شفعة . > > وأخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل ' السنن ' . > > وحديث أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم > -: ' إذا قسمت الدار وحدت ؛ فلا شفعة فيها ' . > > أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، بإسناد رجاله ثقات ( 2 ) . > > وأخرج مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وغيرهم من حديث جابر: أن > النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم . > > وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: ' الشفعة في كل شيء ' ، > هامش > ( 1 ) = أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها ؛ كأنه من التصرف والتصريف: ' فتح ' ( 4 / > 345 ) . ( ن ) > ( 2 ) وقد صححه شيخنا في الصحيحة ' ( 1385 ) . >