> ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث خباب بن الأرت . > ( [ جواز الزيادة في الكفن مع القدرة من دون مغالاة ] : ) > > ( ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ) : لما وقع منه - > [ صلى الله عليه وسلم ] - في كفن ابنته ؛ فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا ؛ وهو > عند الباب ، فناولهن الحقو ( 1 ) ، ثم الدرع ، ثم الخمار ثم الملحفة ، ثم أدرجت > بعد ذلك في الثوب الآخر ؛ أخرجه أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث ليلى بنت > قائف الثقفية . > > وقد كفن - [ صلى الله عليه وسلم ] - في ثلاثة اثواب سحولية ( 3 ) > جدد يمانية ، ليس فيها قميص ولا عمامة ؛ أدرج فيها إدراجا ' ؛ وهو في > ' الصحيحين ' . > > وأخرج أبو داود ( 4 ) من حديث علي ( 5 ) : ' لا تغالوا في الكفن ؛ فإنه > يسلب سريعا ' . > هامش > ( 1 ) = معقد الإزار . ( ن ) > ( 2 ) = في ' المسند ' ( 6 / 380 ) ، ومن طريقه أبو داود ، وأخرجه البيهقي ( 6 / 4 - 7 ) ، وإسناده لا > يصح ، فيه نوح بن حكيم الثقفي ؛ وهو مجهول ، كما في ' التقريب ' . > > وقال المنذري في ' مختصره ' ( 2028 ) : ' ليس بمشهور ' . ( ن ) > ( 3 ) بفتح السين وضمها ؛ نسبة إلى سحول ؛ قرية باليمن . > > قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية ، لا تكون إلا من القطن . ( ش ) > ( 4 ) = في ' سننه ' ( 2 / 61 - 62 ) ، وعنه البيهقي ( 3 / 403 ) ؛ وفيه عمرو أبو مالك الجنبي ؛ وهو > ابن هشام ؛ وهو لين الحديث ، كما في ' التقريب ' . ( ن ) > ( 5 ) = مرفوعا . ( ن ) >