> > وأما قول معاذ ؛ فهو فعل صحابي لا حجة فيه ، على أنه منقطع كما > صرح بذلك الحفاظ ( 1 ) . > > وأما الاعتذار عن الحديث بأنه لا ظاهر له ؛ فهذه إحدى العصي التي > يتوكأ عليها المقلدة ! > ( [ نصاب النبات خمسة أوسق ] : ) > > ( ونصابها خمسة أوسق ) : لحديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' وغيرهما > عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ' . > > وفي رواية لأحمد ، وابن ماجه ( 2 ) : > > أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال: ' الوسق ستون > صاعا ' . > > وفي رواية لأحمد ، وأبي داود: ' الوسق ستون مختوما ' ( 3 ) . > > قال في ' الحجة البالغة ': ' وإنما قُدر من الحب والتمر خمسة أوسق ؛ > هامش > ( 1 ) هو قوله لأهل اليمن: ائتوني بكل خميس ولبيس ، آخذه منكم مكان الصدقة ؛ رواه البخاري > معلقا ، والبيهقي ، وهو منقطع أيضا . ( ش ) > ( 2 ) = رواه هو ( 1 / 562 ) ، وأبو داود ( 1 / 244 ) ، وأحمد ( 3 / 59 ) ، وأبو عبيد ( رقم 1586 ) > بالرواية الثانية ، ورجال إسنادها ثقات ، غير أن أبا داود أعله بالانقطاع بين أبي البختري ، وأبي سعيد > الخدري ، والرواية الثانية عند ابن ماجه بسند ضعيف . ( ن ) > > قلت: انظر طرقه - وتضعيفه - في ' الإرواء ' ( 803 ) . > ( 3 ) هذه الرواية نرى أنها خطأ ؛ فإن المختوم ؛ هو صاع اتخذه الحجاج ، وقال لأهل المدينة: إني > قد اتخذت لكم مختوما على صاع عمر بن الخطاب . ( ش ) >