> ( باب الحضانة ) > > الأوْلى بالطفل أمه ؛ ما لم تُنكح ، ثم الخالة ، ثم الأب ، ثم يُعين الحاكم > من القرابة من رأى فيه صلاحًا ، وبعد بلوغ سن الاستقلال ؛ يُخيَّر الصبي بين > أبيه وأمه ، فإن لم يوجد ؛ كَفِله من كان له في كفالته مصلحة . > ( 10 - كتاب البيوع ) > > المعتبَر فيه مجرد التراضي - ولو بإشارة من قادر على النطق - ، ولا يجوز > بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، والكلب ، والسِّنَّوْر ، والدم ، وعسْب > الفحل ، وكل حرام ، وفضل الماء ، وما فيه غَرَر - كالسّمك في الماء ، وحبل > الحبَلة ، والمنابذة ، والملامسة ، وما في الضرّع ، والعبد الآبق ، والمغانم حتى > تُقسم ، والثمر حتى يصلح ، والصوف في الظهر ، والسمن في اللبن ، > والمحاقلة ، والمزابنة ، والمعاومة ، والمخاضرة ، والعُربون ، والعصير إلى من > يتخذه خمرًا ، والكالئ بالكالئ ، وما اشتراه قبل قبضه ، والطعام حتى يجري > فيه الصاعان - ، ولا يجوز الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلومًا ، ومنه استثناء > ظهر المبيع ، ولا يجوز التفريق بين المحارم ، ولا أن يبيع حاضر لباد ، > والتناجش ، والبيع على البيع ، وتلقِّي الرُّكْبان ، والاحتكار ، والتّسعير ، ويجب > وضع الجوائح ، ولا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيعتان في > بيعة ، ورِبْح ما لم يضمن ، وبيع ما ليس عند البائع - ويجوز بشرط عدم > الخداع - ، والخيار في المجلس ثابت ؛ ما لم يتفرّقا . > ( باب الرِّبا ) > > يحرم بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبُرّ بالبُرّ ، والشعير >