فهرس الكتاب

الصفحة 908 من 1587

> > وفي الباب أحاديث . > > والخلابة: الخديعة ، وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار ؛ سواء غبن > أو لم يغبن ( 1 ) . > ( [ ثبوت خيار المجلس ] : ) > > ( والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا ) ؛ لحديث حكيم بن حزام في > ' الصحيحين ' ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' . > > وفيهما أيضا نحوه من حديث ابن عمر . > > وأيضا في ' الموطإ ' من حديث ابن عمر بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: > ' المتبايعان ؛ كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ؛ ما لم يتفرقا ؛ إلا بيع > الخيار ' . > > وفي الباب أحاديث . > > وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة ؛ منهم: علي > هامش > ( 1 ) = قلت: هذا غير ظاهر ، وإنما الظاهر من الحديث الخيار مع الغبن ، وإنما يدل لما استظهره > المؤلف حديث آخر بلفظ: ' إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث > ليال ؛ إن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فارددها على صاحبها ' ؛ أخرجه ابن ماجه ( 2 / 61 ) ، والدارقطني > ( ص 312 ) ؛ من طريق محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان . . . مرسلا ، وقد صرح ابن > إسحاق بالتحديث عند الدارقطني ؛ فإنما علة الحديث الإرسال . > > وقد رواه ابن إسحاق أيضا ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا ، ولكنه قد عنعنه ، وقد صرح بالتحديث > في رواية ، لكن ليس فيها قوله: ' ثم أنت في كل سلعة . . . ' ؛ رواه الدارقطني ، لكنها عند البيهقي بسند > حسن ؛ فانظر ' الصحيحة ' ( 2874 ) ، فثبت الحديث والحمد لله ، وقد ثبته المؤلف فيما يأتي . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت