> ( 9 - باب القضاء للفوائت ) > ( [ الاختلاف في قضاء الفوائت المتروكة ] : ) > > ( إن كان الترك عمدا - لا لعذر - فدين الله تعالى أحق أن يقضى ) : وقد > اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر: فذهب الجمهور إلى > وجوب القضاء . > > وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا > قضاء على العامد غير المعذور ، بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة ، وإليه > ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية . > > ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك ، ولم أجد أنا دليلا لهم من > كتاب ولا سنة ؛ إلا ما ورد في حديث الخثعمية ؛ حيث قال لها النبي > - [ صلى الله عليه وسلم ] -: ' فدين الله أحق أن يقضى ' ، وهو حديث صحيح ، > وفيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب ؛ فهذا الدليل > ليس بأيدي الموجبين سواه ( 1 ) . > > وقد اختلف أهل الأصول: هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي ؟ > هامش > ( 1 ) وهو كاف تماما للدلالة على وجوب القضاء . ( ش ) > > قلت: انظر لمناقشة هذا الدليل - وهو أقوى أدلة الموجبين -: كتاب ' النصوص الشرعية الثابتة في > قضاء الصلاة الفائتة ' ( ص 209 - 210 ) للشيخ محمد نسيب الرفاعي - رحمه الله - . >