فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 1587

> أم لا بد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء ؟ > > والحق أنه لا بد من دليل جديد ؛ لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل > غير تكليف الأداء ، ومحل الخلاف هو الصلاة المتروكة لغير عذر عمدا . > > وأقول: حكمه ما في الأحاديث الصحيحة: ' أمرت أن أقاتل الناس حتى > يقولوا: لا إله إلا الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، ويحجوا البيت ، > ويصوموا رمضان ، فمن فعل ذلك ؛ فقد عصم دمه وماله إلا بحقه ' ، ومن لم > يفعل فلا عصمة لدمه وماله ؛ بل نحن مأمورون بقتاله ، كما أمر رسول الله > [ صلى الله عليه وسلم ] ، والمقاتلة تستلزم القتل ، ثم التوبة مقبولة ، فتارك الصلاة إن تاب وأناب ؛ > وجب علينا أن نخلي سبيله: ! 2 < فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم > 2 ! فمن علمنا أنه ترك صلاة من الصلوات الخمس ؛ وجب علينا أن > نؤذنه بالتوبة ، فإن فعل فذاك ، وإن لم يفعل قتلناه ؛ حكم الله ! 2 < ومن أحسن من الله حكما > 2 ! . > > وأما إطلاق اسم الكفر عليه ؛ فقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة ، > وتأويلها لم يوجبه الله علينا ؛ ولا أذن لنا فيه ( 1 ) . > > ومن غرائب بعض الفقهاء التردد في إطلاق اسم الفسق عليه ، معللا ذلك > بأن التفسيق لا يجوز إلا بدليل قطعي ! مع أنه يرمي بالكفر من خالفه في أدنى > معتقداته التي لم يأذن الله لنا باعتقادها ، فضلا عن التكفير بها ، والله المستعان . > > وأما كيفية القضاء ؛ فأقول: لا شك أن تقديم المقضية على المؤداة ، > هامش > ( 1 ) انظر رسالة ' حكم تارك الصلاة ' ( ص 40 - 41 ) لشيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت