> > ( تجب في الأموال التي ستأتي ) - ببيانها عن قريب - . > > واجتمعت الأمة على أن منع الزكاة كبيرة . > > قال في ' العالمكيرية ': ' هي فريضة محكمة ، يكفر جاحدها ، ويقتل > مانعها ' . > > قال مالك: الأمر عندنا: أن كل من منع فريضة من فرائض الله > - تعالى - ، فلم يستطع المسلمون أخذها: كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها > منه ، وبلغه ( 1 ) أن أبا بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - قال: ' لو منعوني > عقالا لجاهدتهم عليه ' ؛ كذا في ' المسوى ' . > ( [ تجب الزكاة على المالك المكلف ] : ) > > ( إذا كان المالك مكلفا ) : اعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من > يسمعها ؛ فإذا راجع الإنصاف ، ووقف حيث أوقفه الحق ؛ علم أن هذا هو > الحق . > > وبيانه أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ، ودعائمه وقوائمه ، ولا خلاف > أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان - التي الزكاة خامستها - على غير > مكلف ، فإيجاب الزكاة عليه ؛ إن كان بدليل: فما هو ؟ ! فما جاء عن الشارع > في هذا شيء مما تقوم به الحجة . > > كما يروى عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] -: أنه أمر > هامش > ( 1 ) وهو متفق عليه بين الشيخين . >